الثلاث لتركبها منها ومن وحدتين آخرتين ، ولا منافاة بين الكل وجزئه . فيكون
المقتضي وهو الجزء خاليا من المعارض .
جواهر الكلام ( مجلد 32 صفحة 67 )
" وفي إيضاح الفخر : إذا تأخر اختيارها لم يقع اتفاقا وإن اختارت عقيب قوله بلا
فصل فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع ، لكن عن ابن أبي عقيل الاكتفاء باختيارها في
المجلس ، ولعله لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قلت له : رجل خير امرأته
، فقال إنما الخيار لهما ماداما في مجلسهما ، فإذا تفرقا فلا خيار لهما " .
( وصفحة 81 )
" ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه
عليه ، بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة ، وكذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا
قاصدا لتعدد الطلاق ، نعم هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما أبدعوه في
الطلاق . نعم لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة في الصورة الثانية ، كما أنه لا إشكال
فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه . أما الأولى ف ( قيل ) والقائل المرتضى في المحكي
من انتصاره وإن كنا لم نتحققه وابنا أبي عقيل وحمزة وسلار ويحيى بن سعيد
( وصفحة 86 )
" حينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبي عقيل من كون الطلاق بعد
الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا ، ولا يقع منه وإن تعدد إلا الطلاق
الأول ، فتكون عنده على واحدة ، كما يشهد به جملة من النصوص متحد بعضها مع
هذه النصوص في المفاد ، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة . ومعارضة هذا كله
باحتمال إرادة نفي الثلاث من نفي الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما
في طلاق ابن عمر ثلاثا وكانت حائضا كما ترى " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 468
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٦٨