( وصفحة 196 )
الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو وهبت الأجل حرة كانت أو أمة بلا خلاف
في التسوية بينهما ( فعدتها حيضتان ) وفاقا للشيخ ومن بعده ، كما في كشف
اللثام . ( وروي حيضة ) وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل ، بل عن ابن أذينة أنه
مذهب زرارة " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 464
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٦٤