كتاب السلف
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 363 )
" قال الشيخ في النهاية لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا وإن لم يكن حاضرا في
الحال . . وابن أبي عقيل قال : البيع عند آل الرسول عليهم السلام
بيعان ، أحدهما بيع شي ء حاضر قائم العين ، والآخر بيع شئ غائب موصوف
بصفة مضمونة إلى أجل ، والحق ما قاله الشيخ . .
" مسألة : قال الشيخ في النهاية : لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح ، وفي
الخلاف : السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا ، وتبعه ابن إدريس
، وهو قول ابن أبي عقيل .
( وصفحة 364 )
" وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز السلم إلا بالعين ، والورق ، ولا يجوز بالمتاع .
" مسألة : إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البايع كان للمشتري الفسخ ، فإن باعه
البايع ما باعه إياه جاز سواء باعه بزيادة عن الثمن ، أو نقصان ، وسواء كان من
جنس الثمن أو لا ، وبه قال المفيد ، وجوز سلار : البيع بعد الأجل ، وأطلق ، ولم
يفصل ، وابن إدريس اختار ما قلناه ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس
الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل .
( وصفحة 367 )
" مسألة : المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ، ذهب إليه الشيخ ،
وابن أبي عقيل .
" وقال في النهاية : يصح السلم إذا جمع شرطين ، ذكر الجنس