والوصف ، والأجل ، وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم . وهو الظاهر من
كلام ابن أبي عقيل " .
الدروس ( صفحة 358 )
" درس في اللواحق : ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار ، خلافا
للمرتضى ، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع ، وقطع الشيخ باشتراط
شرعه وليس قويا ، كما لا يشترط في البيع ، ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى
الربا ، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف " .
مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 169 )
" قوله ويجوز إسلاف الأعواض الخ . إذا اختلفت ، وفي الأثمان وإسلاف الأثمان في
الأعواض ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا ، نبه بالأول على خلاف
ابن الجنيد ، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين ، أو
موزونين ، أو معدودين ، كالسمن في الزيت . وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل ،
حيث منع من إسلاف غير النقدين ، وهما نادران " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 20 صفحة 11 )
" ونقل عن ابن أبي عقيل أنه منع من أسلاف غير النقدين ، ولم نقف له على
دليل ، بل ظاهر جملة من الأخبار يرده وأما إسلاف الأثمان في العروض فهو متفق
عليه نصا وفتوى ، وأما إسلاف الأثمان وإن اختلفا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم
جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس .
( وصفحة 23 )
" وفي الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس
وهو قول ابن أبي عقيل . قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد
السلم وجب الأجل ، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 426
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٦