إذا كان من جهة الأب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي
إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب ، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن
أبناء الرجال الأباعد . وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد
الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر
قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لأن الله يقول ( أدعوهم
لآبائهم ) ولأنه أحوط .
جواهر الكلام ( مجلد : 16 صفحة 65 )
" ( السادس ) مما يجب فيه الخمس ( إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها
الخمس ) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا ، بل في الروضة نسبته
إلى الشيخ والمتأخرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية
الاجماع عليه ، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة ، وإن كان قيل إنه لم يذكر
الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار
والتقي ، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم
بالنفي " .
( وصفحة 90 )
" ( ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم
خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة أصحابنا كما
اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ما حكي عنهما ، مع أن
فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور ، ويؤيده نسبة غير واحد من
الأصحاب ذلك للمرتضى خاصة ، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه
حاكيا " فيها عن المسالك نقله أيضا في ميراث أولاد الأولاد عن الحلي ومعين الدين
المصري ، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا " ، بل وعن رسالة لبعض
أفاضل العجم صنفها في اختيار مذهب السيد ، نقله عن القطب الراوندي والفضل
بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 407
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠٧