كتاب الصيد والذبائح
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 674 )
" وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء ، ليصطاد بها
السمك ، فدخلها السمك ، فمات فيها ، أو جزر عنها الماء ، فبقي
فيها ، فمات ، كان حلالا أكله ، لأن هذا يكون صيدا السمك ، وكذلك ما أشبه
الحظيرة ، إذا عمل ليصاد بها السمك " .
( وصفحة 677 )
" وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ، ولا المارماهي ، والزمار ، وما لا
قشر له ، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري ،
والمارماهي والزمار .
( وصفحة 679 )
" وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس بصيد اليهود والنصارى ، وذبايحهم ، ولا يؤكل صيد
المجوس وذبايحهم .
( وصفحة 681 )
" قال ابن أبي عقل : وإذا ذبح ذبيحة ، فوجد في بطنها ولدا تاما ، فإنه يؤكل ، لأن
ذكاة الأم ذكاته ، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل " .
( وصفحة 689 )
" مسألة : المشهور عند علمائنا ، أن ما يقتله غير الكلب من السباع ، لا يحل ، سواء
كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا ، وقال ابن أبي عقيل : لا ( ما خ ) يصطاد مما أحل
الله عز وجل ، فإنه يصطاد بأربعة أشياء ، سباع معلمة مثل الكلب ، وما أشبهه من