أبو الصلاح يصلي بالأولى ركعة أو ثنتين وبالثانية ما بقي . كذا نقله عنهم العلامة في
المختلف " .
جواهر الكلام ( مجلد 14 صفحة 171 )
" وإن كانت الفريضة ثلاثية كالمغرب فقد اختلفت في كيفيتها الروايات ففي صحيح
الحلبي عن الصادق عليه السلام قال " يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ثم
يصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما فيصلون ركعتين ويتشهدون
ويسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجئ
الآخرون ويقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم
يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى ، ثم يجلس ويقومون هم
فيتمون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم " . ونحوه في ذلك صحيح زرارة عنه عليه
السلام أيضا " صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ، ويصلي
بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة " . ومثله غيره ، بل في الذكرى عن ابن أبي عقيل
أنه بذلك تواترت الأخبار ، بل فيها وفي غيرها أنه الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام
ليلة الهرير " .
قضاء الصلاة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 144 )
" قال ابن أبي عقيل : من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها ، إلا أن يكون
في وقت صلاة حاضرة ، فخاف إن بدأ بالفايتة فاتته الحاضرة ، فإنه يبدأ بالحاضرة
لئلا يكونا جميعا قضاء ، وفيه إشعار بالتقديم واجبا وقال ابن الجنيد : وقت الذكر لما
فات من الفروض وقت القضاء ، ما لم يكن آخر فريضة ، يخشى إن ابتدأ بالقضاء
فاتته الصلاة التي هي في وقتها ، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة ، وعقب