مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 255 )
" قوله : ( الأولى ، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد
( وسلم ) ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ) هذا هو المشهور
بين الأصحاب . واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه ، مع
أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار .
( وصفحة 259 )
" الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع . بنى على الأربع وأتى بركعتين من
قيام ) . وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام
والركعتين من جلوس . وهي ضعيفة الارسال ، وبأن من جملة رجالها علي بن
حديد ، وهو مطعون فيه . فالأصح تعيين الركعتين من جلوس ، كما هو ظاهر
اختيار ابن أبي عقيل ، والجعفي ، لصحة مستنده " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 9 صفحة 105 )
" نعم وقع الخلاف هنا في موضعين : ( الأول ) إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد
فهل تبطل صلاته أم لا ؟ قولان ، المشهور الأول وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى
وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البراج وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل
وهو مذهب جمهور المتأخرين .
( وصفحة 145 )
" نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا ، وقد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل
بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الأوليين أو الأخيرتين . والذي يدل على القول
المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع
الصورة الثانية .
( وصفحة 148 )
" وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه
في فصل السجود منقحا .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 220
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٠