الركوع
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 195 )
" مسألة : وتسبيحة واحدة كبر مجزية ، صورتها سبحان ربي العظيم : أو سبحان
الله ثلاثا ، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغرى . وقال أبو الصلاح : لا يجزي
أقل من ثلاث اختيارات ، وبه قال ابن أبي عقيل " .
( وصفحة 390 )
" فرع : قال علم الهدى رحمه الله : لو شك في الركوع وهو قائم أتى به ، فإن ذكر
أنه كان ركع أهوى ساجدا ، ولو رفع رأسه أعاده . وقال الشيخ رحمه الله : إذا كان
في الأولتين أعاد على التقديرين ، وإن كان في الأخيرتين كما قال علم الهدى رحمه
الله . وقال ابن أبي عقيل : يعيد وأطلق ، وهو أشبه بالصواب ، لأنه زاد
ركوعا ، وليس رفع الرأس جزءا من الركوع بل انفصال عنه " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 136 )
" فروع : لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به ، ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن
ينتصب أعاد ، وبه قال ابن أبي عقيل منا ، لأن الركوع الانحناء وقد وجد ، فيكون
قد زاد ركنا ، وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب . وقال الشيخ والمرتضى : يهوي
للسجود ولا يرفع رأسه ، لأن ركوعه مع هويه لازم ، فلا يعد زيادة . وهو ممنوع لأن
مسمى الركوع ، وهو الانحناء قد حصل والرفع ليس جزء منه بل انفصال
عنه ، وقد قصده الراكع " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 49 )
" لو شك في الركوع وهو قائم ركع ، لأنه في محله ، فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان
ركع أعاد الصلاة ، قاله ابن أبي عقيل ، وهو الوجه عندي . وقال الشيخ والسيد
رحمهما الله يرسل نفسه ولا يرفع رأسه " .