الذكرى ( صفحة 189 )
" ورابعها : في المفاضلة بين القراءة والتسبيح ، فقال ابن أبي عقيل : التسبيح
أفضل ، ولو نسي القراءة في الأولتين ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه
السلام في ناسي القراءة في الأولتين فتذكر في الأخيرتين فقال " إني أكره أن أجعل آخر
صلاتي أولها " وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للإمام والمأموم ، وهو مختار ابن
إدريس . وفي الاستبصار والإمام الأفضل له القراءة .
" حادي عشرها : المشهور أنه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة ، وقال ابن أبي عقيل
: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا ، وأدناه ثلاث
في كل ركعة ، ولا بأس باتباع هذا التسبيح العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله
تعالى " .
( وصفحة 191 )
" وقال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في الجهر
بالبسملة ، وهاهنا أقوال أخر .
( وصفحة 193 )
" والثاني : وافق المرتضى والصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة ، ورواه الشيخ
في المبسوط ، وهو في خبر ربعي وحريز رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال " إذا كانت
ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وفي
صلاة الصبح مثل ذلك " وخير ابن أبي عقيل بين المنافقين وبين الاخلاص .
" الرابع : يستحب قراءة الجمعة والأعلى في عشاء ليلة الجمعة ، لرواية أبي الصباح
أيضا عنه عليه السلام ، ورواه أبو بصير عنه عليه السلام . وقال ابن أبي عقيل : يقرأ
في الثانية المنافقين ، ووافق في الأولى على الجمعة ، لرواية حريز السالفة ، والأول
أشهر وأظهر في الفتوى .
( وصفحة 195 )
" تنبيه : قال ابن أبي عقيل : يجهر في صلاة السنن التي تكون في الجماعة
وأطلق .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 189
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٩