مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 91 )
" مسألة : المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأولتين من
الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والجمل والاستبصار . وهو اختيار
السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس .
( وصفحة 92 )
" قال الشيخ في النهاية والاقتصاد إنه ثلاث مرات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر ، فيكون اثنتي عشرة تسبيحة ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي
عقيل ، لأنه قال : السنة في الأواخر التسبيح وهو أن يقول : سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة " .
" قال ابن أبي عقيل : من نسي القراءة في الركعتين الأولتين ، وذكر في
الأخيرتين ، سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا ، لأن القراءة في الركعتين
الأولتين ، والتسبيح في الأخيرتين .
" الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة
للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس " .
" وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت :
الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ
قال " أتم الركوع والسجود قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها "
وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة ، فإنه دال على أولوية التسبيح
أيضا ، كما اختاره ابن أبي عقيل . احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال " إقرأ في
الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : إقرأ في الثالثة " قلت : أسهو في صلاتي
كلها قال : " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك " .
( وصفحة 94 )
" مسألة : قال الشيخان : يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع
الحمد ، وبالاخلاص معها في الثانية ، وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الثانية المنافقين
أو الاخلاص . وقال ابن بابويه : يقرأ المنافقين ، وهو اختيار السيد المرتضى في
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 187
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٧