القراءة والأذكار
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 188 )
" وقد اختلف قول الأصحاب فيما يقوم مقام الحمد ، فقال المفيد رحمه الله بما
قلناه ، ورواه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في الركعتين
الأخيرتين ؟ قال " إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ،
أكبر ، وتركع " . وقال الشيخ : هو مخير بين القراءة وعشر تسبيحات ، وكذا قال ابن
أبي عقيل ، وعلم الهدى في المصباح قال : تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ثلاث مرات ، وتزيد في الثالثة : والله أكبر " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 153 )
" قال ابن أبي عقيل في المتمسك : أقل ما يجزي ( يجب خ . ) في الصلاة عند آل رسول
الله صلى الله عليه وآله من القراءة فاتحة الكتاب . وهو مروي عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال سمعته يقول " إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في
الفريضة " وحملها الشيخ على حال الضرورة " .
( وصفحة 160 )
" اختلف قول الأصحاب في عدد التسبيحات ، فذهب المفيد إلى أنها أربع ، وهو في
رواية الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال قلت
لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال " أن تقول
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " واختاره الشيخ في التهذيب
والاستبصار ، والرواية حسنة . وقال ابن عقيل ، وابن بابويه بالتسع ، وهو في رواية
ابن محبوب " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 116 )
" مسألة : واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة ، لحديث الباقر عليه السلام . وللشيخ قولان أحدهما
أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير ، فإنه يقوله في آخر فيكون عشر مرات ، وبه
قال ابن أبي عقيل والمرتضى " .