( وصفحة 347 )
" لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا ، وفي
الفرائض في حال الاضطرار ، كالخوف ، ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة
خرج الوقت ، ومع عدم إمكان التعلم . وإنما الخلاف في وجوب السورة مع
السعة ، والاختيار ، وإمكان التعلم . فقال الشيخ رحمه الله في كتابيه
الحديث ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس بالوجوب . وقال ابن
الجنيد وسلار ، والشيخ في النهاية ، والمصنف في المعتبر بالاستحباب ، ومال إليه في
المنتهى ، وهو متجه .
( وصفحة 360 )
" قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في الجهر
بالبسملة " . ( وصفحة 365 )
" وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين ، لما
رواه حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام ، قال " إن كانت ليلة الجمعة
يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح
مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك " وهو المقام
مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه " .
( وصفحة 379 )
" أجمع الأصحاب على أنه يجزئ بدل الحمد في الثانية من المغرب والأخيرتين من
الظهرين والعشاء التسبيح ، وإنما اختلفوا في قدره : فقال الشيخ في النهاية والاقتصاد
" إنه اثنتا عشرة تسبيحة صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ثلاثا " . وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال " السنة في الأواخر
التسبيح ، وهو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو
خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة .
( وصفحة 382 )
" السادس : ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة ، وقال ابن
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 191
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩١