أفعال الصلاة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 91 )
" وقسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا
بطلت صلاته ، وإلى سنة ، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا ، وإلى
فضيلة ، وهو ما لا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا . وجعل الأول وهو الذي سميناه
نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت ، واستقبال القبلة ، وتكبيرة الاحرام ، والركوع ،
والسجود " .
البيان ( صفحة 75 )
" القيام وهو ركن في الصلاة ، ويبطلها الاخلال به عمدا أو سهوا ، كسائر الأركان التي
هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود ، لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال ،
خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط . وكذا دخول الوقت ، ويظهر من ابن أبي عقيل
ركنيته " .
المهذب البارع ( مجلد 1 صفحة 357 )
" قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا
بطلت صلاته ، وإلى سنة ، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت ، لا سهوا ، وإلى فضيلة ،
وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا ، وجعل الأول ، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله
الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود . ولعله نظر إلى كون
الاستقبال شرطا ، فكان الركن عنده خمسة ، وأهمل القيام والنية ، وهو ضعيف
لاشتماله على خروج النية والقيام على الركنية ، ولأن الاستقبال شرط اختياري ، وقد
تصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج
الوقت ، أو مستدبرا على قول السيد " .