نتيجة البحث عدّة نقاط :
الأولى : ان المراد من الالتفات في التقسيم النظر إلى الأدلة والتأمّل واعمال الرأي فيها .
الثانية : ان المراد من الظن فيه ، الظن المعتبر أي الامارة المعتبرة .
الثالثة : ان المراد من الحكم فيه ، الحكم الواقعي بما له من الملاك وذلكلقرينتين :
1 - ان الحكم الظاهري حكم طريقي لا شأن له في مقابل الحكم الواقعي ، واثره تنجيز الواقع لدى الإصابة والتعذير لدى الخطأ ، ولهذا يكون من تبعات الحكم الواقعي وشأن من شؤونه وغير قابل للتنجيز واستحقاق العقبوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته ، وعلى هذا فلا يمكن ان يراد من الحكم في المقسم الأعم من الحكم الواقعي والظاهري .
2 - ان هذا التقسيم انما يكون بلحاظ المنجز للحكم الواقعي والمؤمن عنه ، وهو قد يكون العلم الوجداني ، وقد يكون الظن المعتبر ، وقد يكون الأصل العملي ، وعليه فلامحالة يكون المراد من الحكم فيه الحكم الواقعي دون الأعم منه ومن الظاهري ، بقرينة ان الحكم الظاهري غير قابل للتنجيز والتأمين كما مرّ .