تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
موارد الأمارات الشرعية المؤمنة ، أو الحكم الواقعي تنجيزاً في مرحلة الظاهر ، فإنه مفاد اصالة الاحتياط الشرعية المؤمنة ، أو الحكم الواقعي تنجيزاً في مرحلة الظاهر ، فإنه مفاد اصالة الاحتياط الشرعية ، واستصحاب المثبت للتكليف الالزامي ، والأمارات الشرعية المثبتة للوجوب أو الحرمة أو نحوهما ، فان المجعول في هذه الموارد الحكم الظاهري الالزامي الطريقي لاثبات الأحكام الواقعية تنجيزاً ، نعم المزاحمة بينهما انما هي في مرحلة المبادي ، لان المصلحة التسهيلية النوعية تتطلب من المولى جعل الحكم الظاهري الترخيصي في موارد الاشتباه والالتباس ، والمصلحة أو المفسدة الشخصية تتطلب من المولى جعل الحكم الظاهري الالزامي الطريقي في هذه الموارد ، فالتزاحم بينهما انما هو في مرحلة الجعل ، وعليه فأي منهما كانت أهم ، كان جعل الشارع الحكم الظاهري على طبقها ، فالنتيجة ان عدم التزاحم والتضاد بينهما في مرحلة الامتثال ، انما هو من جهة ان الواصل أحدهما فقط ولا يعقل وصول كليهما معا اي المنجز والمعذر بالنسبة إلى موضوع واحد ، وعلى هذا فلا مانع من جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الاجمالي ، لفرض عدم التنافي بينه وبين ا لحكم الواقعي المعلوم اجمالًا لا في مرحلة المبادي ولا الامتثال ، اما في الأولى فلما عرفت من أن الشارع جعل الحكم الظاهري على طبق الأهم من الملاكات ، واما في الثانية فلان المولى إذا جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الاجمالي ، ادّى ذلك إلى سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بسقوط موضوعه ، لان العلم الاجمالي انما يقتضي امتثال التكليف المعلوم بالاجمال إذا
المباحث الأصولية — صفحة 365 | الشيخ محمد إسحاق الفياض