واحداً متعلقاً بصرف الوجود أم كان متعدداً متعلقاً بمطلق الوجود بملاك قرينيّة المقيّد بنظر العرف لا الأظهرية ولا ظهوره في الاحتراز .
الثالثة : إن تقديم الدليل المقيّد على الدليل المطلق إنما هو بالتقييد ، وأما تقديم دليل حجيّة المقيّد على دليل حجيّة المطلق إنما هو بالورود لا بالحكومة .
الرابعة : إن تقديم دليل المقيّد على دليل المطلق ليس من جهة أن ظهور الأمرالمتعلق بالقيّد في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق ، بل التقديم إنما هو بملاك قرينيّة المقيّد عرفاً على المطلق ، ولهذا يتقدم عليه وإن كان أضعف منه دلالة .
المباحث الأصولية — صفحة 629
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٢٩