متعددة فإن كان بينها قدر متيقن فالمفهوم متعيّن ، وإن لم يكن بينها قدر متيقن ، فعندئذٍ نعلم إجمالًا بانتفاء جعل وجوب إكرام عن بعض هؤلاء الأصناف بانتفاءالقيد ، وإذا شك في وجوب الباقي فالمرجع أصالة البراءة ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، إن تقديم الدليل المقيّد على الدليل المطلق في المقام إنما هوبملاك أنه قرينة بنظر العرف ومبيّن للمراد الجدّي النهائي منه لا بملاك ظهوره فيالاحتراز ، ومن الواضح أن العرف لا يرى التنافي بين القرينة وذيها بلا فرق فيذلك بين أن يكون الحكم المجعول لكل من المطلق والمقيّد حكماً واحداً أو متعدداً بتعدد أفرادهما ، لأن المقيّد إذا كان معداً للقرينيّة بنظر العرف ، فهو مفسر للمرادالجدّي من المطلق سواءً أكان الحكم المجعول واحداً أم متعدداً .
نتائج البحث
نتائج البحث عدّة نقاط :
الأولى : التقييد بالمتصل إن كان بنحو التوصيف فهو خارج عن محلّ الكلام ، وإن كان بجملة مستقلة وكان لسانها لسان التقييد فلا إشكال في التقييد ، وأما إذا كان لسانها لسان النهي ، فإن كان النهي إرشاداً إلى مانعيّة الكفر فأيضاً لا إشكالفي التقييد ، وإن كان النهي تكليفياً ، فإن قلنا بجواز الاجتماع فلاتنافي بينهما ، وإنقلنا بالامتناع ، فلابدّ من تقييد إطلاق المطلق بغير الحصة المنهي عنها ، لأن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب ، وإن كان بجملة مستقلة موافقة للمطلقكقولنا : » إعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة » ، فلابدّ من تقديم المقيّد على المطلقبملاك قرينيّته عرفاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم المجعول لكل منالمطلق والمقيّد حكماً واحداً أو متعدداً .
الثانية : إن التقييد إذا كان بالمنفصل ، فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد سواءًأكان المقيّد مخالفاً للمطلق في الحكم أم موافقاً له ، وسواءً أكان الحكم المجعول فيها