الحكم .
الخامسة : إن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من الضابط ، وهو أن الحكم إذا كانمفاد الهيئة ، فالقضية ظاهرة في أن الغاية قيد للمتعلق ، وإن كان مفاد المادة ، فإنكان المتعلق مذكوراً في القضية ، فلاظهور لها في رجوع الغاية إلى المتعلق ، ولا إلىالحكم وإن لم يكن مذكوراً فيها ، فالغاية ترجع إلى الحكم ، غير تام على تفصيلتقدّم .
مفهوم الاستثناء
مفهوم الاستثناء
غير خفي أن الاستثناء تارة يكون قيداً للموضوع كما إذا كان الاستثناء بكلمة ( غير ) أو ما شاكلها مثل قولنا : « يجب إكرام العالم غير العادل » ، فإن الإستثناءقيد للموضوع ويوجب تخصيصه بحصة خاصّة ، وهي العالم العادل ، واخرىيكون قيداً للحكم كما هو الغالب في موارد استعمال كلمة ( إلّا ) مثل قولنا : « أكرمالعلماء إلّا الفسّاق منهم » ، فإن الظاهر منه رجوع الاستثناء إلى الحكم ، وهوالوجوب الذي هو مفاد الهيئة .
[ انحاء الاستثناء ]
أما النحو الأول من الاستثناء ، فيكون حاله حال الوصف بل هو هو ، لأنالمراد من الوصف مطلق القيد الموجب لتخصيص الموضوع بحصة خاصة سواءً أكان ذلك القيد متمثلًا في الوصف أم في الاستثناء ، فإذن يكون مفهومه مساوقاً للإيجاب الجزئي كما تقدم .
وأما النحو الثاني من الإستثاء ، فهو يدل على المفهوم شريطة توفّر جميع العناصر التالية فيه :
الأول : أن يكون الاستثناء قيداً للحكم بأن يكون ارتباط الحكم بالإستثناءوراء ارتباطه بالموضوع .