ومن ناحية أخرى إذا أفتى فقيه بجواز الذبح بالاستيل ، فإذا ذبح أحد شاة به اعتماداً على فتواه ثم عدل عنه إلى مجتهد آخر يرى عدم جواز الذبح به واعتبر أن يكون بالحديد ، فإن كانت الذبيحة باقية وجب عليه الاجتناب عنها ، وإن لم تكن باقية بأن أكلها أو أكلها غيره فلا شيء عليه لا تكليفاً ولا وضعاً ، هذه نبذة مختصرة حول الأحكام المترتبة على اختلاف المجتهدين في الفتوى في بابي العبادات والمعاملات ، وتفصيل الكلام في ذلك في باب الاجتهاد والتقليد .
[ نتائج البحث ]
نتائج هذا البحث . . . نتائج البحث عدة نقاط :
الأولى : أن الأقوال في تفسير حجية الامارات من باب الطريقية والكاشفية أربعة وقد تقدم نقطة الاشتراك بين هذه الأقوال ونقطة الامتياز بينها وما يترتب عليها من الآثار .
الثانية : أن الأقوال الرئيسية في تفسير حجية الامارات من باب السببية والموضوعية ثلاثة ، وتقدم ما هو الفرق بين هذه الأقوال وما هو الممكن منها وما هو المستحيل وما يترتب عليها من الآثار فلاحظ .
الثالثة : أن هناك فروضاً أخرى للقول بالتسبيب :
الفرض الأول : الالتزام بوجود مصلحة في المؤدي ، وهذه المصلحة إن كانت مسانخة لمصلحة الواقع ، فحينئذ إن كانت أقوى منها انقلب الواقع من الواقع الأولي إلى الواقع الثانوي وهو مؤدى الامارة ، ولازم هذا القول التصويب والاجزاء ، وإن كانت مساوية لها انقلب الواجب إلى الجامع بين الواقع والمؤدى ، فيكون الواجب أحدهما ، ولازم هذا أيضاً التصويب والاجزاء ، وأما إذا لم تكن مصلحة المؤدى مسانخة لمصلحة الواقع ومباينة لها ، فعندئذ لاتصويب ولا إجزاء ، ولكن هذا الفرض لا يمكن في باب الصلاة لاستلزام ذلك كون الواجب