تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عن الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت ، فلنا دعويان : الأولى : أن القول المذكور خارج عن محل الكلام . الثانية : أن محل الكلام إنما هو في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي . أما الدعوى الأولى ، فلأن الأمر الاضطراري إذا كان ثبوته مشكوكاً فيه فلا معنى للبحث عن أنه يجزي أو لا ، فإذا لم تثبت مشروعية التيممم لفاقد الماء في جزء من الوقت وكان يشك في مشروعيته ، فكيف يمكن القول بأن الصلاة معه في أول الوقت مجزية عن الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت . وأما الدعوى الثانية ، فلوضوح أن محل الكلام إنما هو في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي ، فإذا ثبتت مشروعية الطهارة الترابية لفاقد الماء في جزء من الوقت مع كونه واجداً له في جزء آخر منه ، فعندئذ يشك في أن الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت هل تجزي عن الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت أو لا ، ومنشأ هذا الشك ، الشك في أن ملاك الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت يفي بتمام ملاك الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت أو بمقدار منه ، والمقدار المتبقي منه لا يخلو إما أنه غير لزومي أو إنه لزومي ، وعلى الثاني فإما أنه قابل للاستيفاء أو غير قابل له فهنا وجوه : فعلى الوجه الأول والثاني ، فالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت بديلة وعديلة للصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت ولا شبهة في إجزائها عنها ولا موضوع للإعادة ، لأن التخيير بينهما حينئذ من التخيير بين المتباينيين فيكفي الاتيان بإحداهما في مقام الامتثال ، لأن الواجب حينئذ هو الجامع بينهما طولا ،