تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
والأمر في الواجب التعبدي والتوصلي معاً متعلق بها ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ، وإنما الفرق بينهما في أنّ الغرض من الأمر التوصلي مترتب على الاتيان بذات الفعل ، فيسقط بمجرد الاتيان به ، بينما الغرض من الأمر التعبدي لا يترتب إلا على الاتيان به بقصد القربة . الثالث : أن عبادية الواجب التعبدي إنما هي بالأمر الثاني ، فإن الواجب إذا كان توصلياً ، فلا يوجد فيه إلا أمر واحد متعلق بذات الفعل ، وأما إذا كان تعبدياً ، فلابد فيه من أمران : أحدهما . متعلق بذات الفعل ، والآخر متعلق بالاتيان به بقصد امتثال الأمر الأول . الفارق الأول بين الواجب التعبدي والتوصلي في المتعلق .

[ الفارق الأول بين الواجب التعبدي والتوصلي ]

أمّا الكلام في الفارق الأول فيقع في مقامين : الأول : في إمكان أخذ خصوص قصد امتثال الأمر في متعلق نفسه . الثاني : في إمكان أخذ سائر الدواعي القريبة في متعلقه .

[ رأى المحقق النائيني ]

أما الكلام في المقام الأول ، فالمشهور بين المحققين من الأصوليين عدم امكان اخذه فيه ، وقد استدل على ذلك بعدّة وجوه : الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من أن كلّ قيد في القضية أخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل ، فمعناه أن الحكم فيها معلق على وجوده وتحققه في الخارج ، فمالم يتحقق فلا حكم فيه ، ومن هنا لا يكون المكلف ملزماً بإيجاده ، لأن معنى أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل أنه لا حكم ولا ملاك قبل وجوده ، فإذن لا مبرر لالزام المكلف بإيجاده ، لأن معنى أخذه مفروض الوجود أنه قيد للوجوب ، ومعنى الزام المكلف بإيجاده أنه قيد اختياري للواجب وبين