الخامسة : إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء ؛ فإن كان له كفاية من ماله ، فالأفضل ألّا يطلب الرزق من بيت المال ، ولو طلب جاز ؛ لأنّه من المصالح . وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية ، قيل : لا يجوز له أخذ الرزق ؛ لأنّه يؤدّي فرضاً .
أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه : التفصيل ؛ فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى : المنع .
ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز ( 1 ) .
شرح