تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الخامسة : إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء ؛ فإن كان له كفاية من ماله ، فالأفضل ألّا يطلب الرزق من بيت المال ، ولو طلب جاز ؛ لأنّه من المصالح . وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية ، قيل : لا يجوز له أخذ الرزق ؛ لأنّه يؤدّي فرضاً . أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه : التفصيل ؛ فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى : المنع . ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز ( 1 ) .
شرح

البحث الخامس : في أخذ الأجرة على القضاء

( 1 ) ينبغي لتحرير حكم المسألة وتنقيحها التعرّض لمسألة أخذ الأُجرة على الواجبات ، وبحثها وتنقيح فروعها ومسائلها ، فنقول : ها هنا فروع ومسائل : 1 . أخذ الأجر على المندوب التوصّلي .