فالمحصّل من كل ما ذكرناه أنّ الظاهر أنّ الخمس المتعلّق بالأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم متعلّق بناتج الأرض ، فيكون المراد بالأرض هنا الأرض الزراعيّة أو مطلق الأرض الاستثماريّة ، ولا يقصد بها الأرض المخصّصة للسكنى غير الاستثماريّة .
كتاب الخمس — صفحه 336
پدیدآورندگان: الشيخ محسن الأراكي
ص۳۳۶