تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المسألة الثامنة : وإن كان الحرام في ذمّة المكلف مجهول الجنس والمقدار معلوم المالك مردّداً بين محصورين تعيّن عليه ما ذكرناه في المسألة السابقة لكل أطراف شبهة المالكيّة . المسألة التاسعة : وإن كان الحرام في ذمّة المكلّف معلوم المالك مجهول الجنس مردّداً بين جنسين مثليين أو بين قيمي ومثلي ، وجب عليه الاحتياط بالجمع في الأداء والتسليم عملا بقاعدة الاحتياط ، ولكن من جهة أُخرى يحرم على الطرف الآخر أن يتصرف في المالين معاً ، فيتعين عليهما التراضي أمّا بالتوزيع أو بتعيين ما لكل منهما بالقرعة ، أو الرجوع إلى الحاكم فيفصل بينهما بأحد الأمرين .