تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
دليل ولا شاهد يركن إليه على ما ذهب إليه المحقّق الهمداني من تعبّدية وجوب الخمس في المختلط من أجل خصوص تطهير العين التي عرض لها الاختلاط . المسألة الثانية : إذا استقرّ المال الحرام في الذمّة مباشرة كمن أتلف مالًا لآخر ، فإن كان المال معلوم الجنس والمقدار والمالك تعيّن عليه ردّ الحق إلى أهله والخروج عن عهدة الضمان لمالك المال . المسألة الثالثة : وإن كان المال الحرام المستقر في ذمة المكلّف معلوم الجنس والقدر مجهول المالك أو معلومه مردّداً بين غير محصورين ، جرى عليه حكم مجهول المالك وتعيّن الرجوع فيه إلى وليّ الأمر . المسألة الرابعة : وإن كان المال الحرام في ذمة المكلف معلوم الجنس والمقدار ، وكان المالك معلوماً بالاجمال مردّداً بين محصورين ، تعيّن عليه الخروج عن عهدة المال بإرضائهم جميعاً وإن استلزم تكرار الدفع لكل واحد منهم ، أخذاً بأصالة الاحتياط وعملًا بالتكليف العقلي بوجوب امتثال الواجب الواقعي المعلوم بالإجمال . المسألة الخامسة : وإن كان المال الحرام في ذمّة المكلّف معلوم الجنس مردّد المقدار بين الأقل والأكثر ، فإن كان صاحبه مجهولًا أو مردداً بين غير محصور جرى عليه حكم مجهول المالك وتعين عليه دفع الأقل من ذلك الجنس إلى وليّ الأمر أو العمل بما يأمر به فيه ، وتجرى البراءة بالنسبة إلى المقدار الزائد . المسألة السادسة : وإن كان المال الحرام في ذمة المكلف معلوم الجنس مردّد المقدار بين الأقل والأكثر وكان صاحبه معلوماً بين محصورين بنى على الأقل ، ولزم عليه العمل بالاحتياط ودفع ما يساوى الأقل إلى جميع أطراف شبهة العلم ، أو استرضائهم . المسألة السابعة : وإن كان المال الحرام في ذمة المكلّف مجهول الجنس والمقدار معلوم المالك تعيّن عليه التخلّص عنه للمالك بالتراضي معه ، أو الخروج عن العهدة له بقيمة ما يعادل الأقل مما استقرّ في ذمته للمالك جنساً وقدراً .