المَطلَبُ الثّامِن
لا يجب الخمس في الكنز إلّا إذا بلغ النصاب ؛ وهو : عشرون ديناراً .
وقد ادّعى في " الخلاف " الإجماع عليه « 1 » ، وكذا عن السرائر والتذكرة والمدارك « 2 » ، والدليل عليه : صحيحة البزنطيّ عن الرضا ( ع ) قال : " سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " « 3 » ، وقد سبق أن أكّدنا ظهورها في المثليّة المقداريّة وعدم صحّة ما ادّعاه البعض من ظهورها في المثليّة الجنسيّة ، ويؤيّد ذلك ما رواه المفيد في المقنعة ، قال : " سئل الرضا ( ع ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه " « 4 » .
ثمّ إنّ هنا مسائل :
المسألة الأولى
نصاب الكنز الذي يجب فيه الخمس عشرون ديناراً إذا كان ذهباً ، وإن كان فضّة : فنصابه مأتا درهم ، وإن كان غيرهما فنصابه أقلّ النصابين في الزكاة ؛ أي : ما هو الأقلّ من العشرين ديناراً أو المأتي درهم .
والسبب في هذا التفصيل :
هامش
( 1 ) . الخلاف ، 321 : 1 .
( 2 ) . المستمسك ، 475 : 9 .
( 3 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب في الخمس ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 6 .