تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

المَطلَبُ السَّابع

المال الذي يجده الواجد في جوف السمكة التي يشتريها أو يصطادها يملكه من غير تعريف ؛ لانتفاء احتمال كونه للبائع - إذا كان قد اشتراها - ، ولا يجري عليه حكم الكنز ولا الغوص . وقد دلّت على ذلك الروايات الكثيرة ، مضافاً إلى الاعتبار والمذكور سابقاً من انقطاع صلته بالمالك ثبوتاً وإثباتاً - إن كان له مالك سابق خاصّ - . أمّا الروايات : فهي وإن لم يتمّ شيء منها سنداً ، ولكنّ استفاضتها مضموناً وانطباق مضمونها مع الأصل والاعتبار يوجب الوثوق بمضمونها . فمن ذلك ما رواه الكلينيّ بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث - : " أنّ رجلًا عابداً من بني إسرائل كان محارفاً ، فأخذ غزلًا فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم . . " إلى قوله : " كل هنيئاً مريئاً ، أنا ملك من ملائكة ربّك ، إنمّا أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكراً ، ثمّ ذهب " « 1 » ، وبمضمونها روايات أخرى « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ، أبواب اللقطة ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل ، الباب 10 من أبواب اللقطة .