ففيه الخمس " « 1 » ، فلا ينحلّ النصاب بانحلال وجوب الخمس تبعاً لتعدّد المكلّفين ، بل ينحلّ تبعاً لتعدّد الكنز ، فلكلّ كنز نصابه ، فإذا بلغ نصابه وجب فيه الخمس ؛ بمقتضى هذه الرواية ، وإطلاق دليل وجوب الخمس « 2 » .
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 .