پرش به محتوای اصلی

كتاب الخمس — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
المال ، ولا عبرة باليد الزائلة ؛ لعدم الدليل على حجّيتها ، وقد أقام كلّ منهم البيّنة حسب الفرض ، فيطالبون باليمين ، فإن لم يحلف إلّا أحدهم : حكم له ، وإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالسّوية . الصورة الرابعة : نفس الصورة السابقة مع نكول الجميع وعدم حلف أيّ واحد من أصحاب الدعوى والبيّنة ممّن تعاقبت أيديهم على المال المكنوز : فالحكم هنا - أيضاً - تقسيم المال المكنوز بينهم بالسويّة . دّل على ذلك : إطلاق موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنّ أمير المؤمنين ( ع ) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البينة أنّه أنتجها ، فقضى بها للّذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " « 1 » ، فإنّ إطلاق الذيل يشمل صورتي الحلف والنكول .
پاورقی
( 1 ) . المصدر السابق ، الحديث 3 .