المَطلَبُ الثَّالِث
هل تختصّ أحكام الكنز - في ما نحن فيه - بالكنز القديم أم تشمل الكنز الجديد أيضاً ؟ ويتبيّن الحكم الفقهيّ المطلوب بهذا الصّدد ضمن نقاط :
النقطة الأولى
أشرنا في البحث السابق إلى أنّ الملاك في وجوب الخمس في الكنز وعدمه انقطاع صلة المال بالمالك ثبوتاً وعدمه :
فإن كانت صلة المال بالمالك منقطعة ثبوتاً : كان الكنز موضوعاً لوجوب الخمس ، وتملّك واجده للباقي .
وإن لم تنقطع صلة المال الموجود في الكنز بمالكه : فإن انقطعت صلته بالمالك إثباتاً ( بمعنى عدم إمكان التعرّف على مالكه عادة ) ، كان حكمه حكم مجهول المالك ، يرجع أمره إلى الإمام من غير حاجة إلى تعريف . وإن أمكن التعرّف على صاحبه ، وجب التعريف .
النقطة الثانية
لا كلام في ترتّب أحكام الكنز على " الكنز القديم " ، فيجوز للواجد تملّكه ، وعليه خمسه . وإنمّا الكلام في " الكنز الجديد " ، فهل يملكه واجده ، ويجب عليه حينئذٍ تخميسه ؟ أم له حكم آخر ؟ وما هو ذلك الحكم ؟ وما الدليل عليه ؟
لقد تبيّن مما ذكرناه في النقطة الأولى أنّ الملاك في وجوب التخميس في الكنز كون الكنز ممّا انقطعت صلته بمالكه ، ونقول هنا : إنّ الظاهر من روايات وجوب