تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الفريقين من اختلاف مصرف الزكاة عن مصرف الخمس ، واختصاص الخمس بمصرف معيّن أشارت إليه الآية الكريمة . ومهما يكن من أمر فقد تبيّن ممّا أوردناه من الأحاديث من مصادر الفريقين : اتّفاق فقهاء المسلمين وعلمائهم على وجوب الخمس في الكنز ( أي : المال المدفون القديم ) .

النقطة الثانية : في تحديد الموضوع

وهو الكنز الذي يجب الخمس فيه . وينبغي قبل الدخول في البحث عن تحديد الموضوع عرض كلام بعض اللغويين ، وتحديد مفهوم الكنز عند أهل اللغة ، فنقول : قال في " المصباح المنير " : " كنزت المال كنزاً ، من باب ضرب : جمعته وادّخرته . . " ، ثمّ قال : " والكنز : المال المدفون " « 1 » ، وقال الزبيديّ في " تاج العروس " : " الكنز : المال المدفون تحت الأرض . . " ، إلى أن قال : " وقيل : الكنز اسم للمال إذا أُحرز في وعاء " « 2 » ، وقال الراغب : " الكنز : جعل المال بعضه على بعض وحفظه " « 3 » . والملاحظ في عبائر اللغويين في شرح معنى " الكنز " : اتّفاقهم على اعتبار ثلاثة عناصر في مفهوم الكنز : " المال " ، " الجمع " ، " الحفظ " . ويبدو أنّ المفهوم اللغويّ للكنز يقوم على أساس هذه العناصر الثلاثة ، وأنّ سائر الخصوصيّات - مثل : كونه " تحت الأرض " ، أو " في وعاء " ، أو غير ذلك - ليست ممّا يتقوّم به مفهوم الكنز لدى اللغويّين .
هامش
( 1 ) . المصباح المنير : 744 . ( 2 ) . تاج العروس 304 : 15 . ( 3 ) . المفردات : 442 .