تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الأمْرُ الثَّالِث الكَنْز وقبل الدخول في تفاصيل وجوب الخمس فيه ، ينبغي تقديم نقاط :

النقطة الأولى : في وجوب الخمس فيه إجمالًا

وهو ممّا تسالم عليه فقهاء المسلمين واستفاضت فيه أخبار الفريقين . فممّا ورد فيه من طرقنا : أوّلًا : ما رواه الكلينيّ والصدوق والشيخ بإسناد صحيح عن الحلبيّ - في حديث - قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس " « 1 » . ثانياً : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناد صحيح عن عمار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز : الخمس " « 2 » . ولا يضرّ اشتراك " عمّار بن مروان " بين : " اليشكريّ " الثقة و " الكلبيّ " غير الثقة ؛ لانصرافه إلى الثقة ؛ لمعروفيّته ، وكونه صاحب الأصل والكتاب ، ولرواية الحسن بن محبوب عنه بلا واسطة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) . المصدر السابق ، الحديث 6 .