تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الأوّل : عدم وجوب قصد القربة في دفع الخمس من قبل المستولي الثاني في الصورة الأولى ووجوبه في الصورة الثانية ؛ لعدم توجّه الوجوب إلى الدافع في الفرض الأوّل ، بل إنمّا يدفع الخمس لكونه ملكاً لغيره ، وعليه إيصاله إلى مستحقّه ، ولا يُشترط في ذلك قصد القربة ؛ بخلاف الفرض الثاني ، فإنّه إنمّا يدفع الخمس امتثالًا للأمر المتوجّه إليه ، فلابدّ في امتثاله من قصد القربة . الثاني : عدم وجوب خمس الفائدة زائداً على خمس المعدن في الصورة الثانية ، بخلاف الصورة الأولى فيجب الخمس في الأربعة أخماس التي يتملّكها الثاني بعنوان الفائدة ؛ لأنّ الأربعة أخماس الباقية بعد خمس المعدن فائدة يتملّكها المالك الثاني ، فتشملها أدلّة وجوب الخمس في مطلق الفائدة . الثالث : يجوز لمستحقّ الخمس أن يُطالب بالخمس من العين في الصورةالاولى . أمّا في الصورة الثانية : فمن حقّ من يجب عليه الخمس أن يكتفي بدفع القيمة ، ولا يحقّ لصاحب الخمس أن يطالب بخصوص العين .