تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

المَسْألةُ التَّاسِعَة

هل يُعتبر في بلوغ المعدن حدّ النصاب ، بلوغه كذلك في الاستخراج الدفعيّ أو يكفي بلوغه النصاب ولو تدريجاً ؟ ها هنا فروع : الأوّل : لا شكّ في وجوب الخمس في ما يُستخرج منه المعدن دفعة واحدة ؛ إن بلغ حدّ النصاب ، وإنمّا البحث في ما يُستخرج من المعدن في دفعات : فإن كان المعدن المستخرج في كلّ دفعة غير بالغ حدّ النصاب هل يجب فيه الخمس ؟ ينبغي - لأجل الجواب عن هذا السؤال - أن نعرف أنّ موضوع وجوب الخمس في المعدن هو " ذات المعدن " . والإخراج حيث تعليليّ لاستقرار الوجوب ؛ وليس حيثاً تقييدياً ، وذلك بمقتضى تعلّق الوجوب في النصوص بذات الفائدة أو المعدن ؛ كقوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
. « 1 » ، وقوله ( ع ) : " عليها الخمس جميعاً " « 2 » ، ومثل ذلك مثل ما يجب فيه الزكاة ؛ فإنّ تحصيله ليس قيداً في متعلّق الوجوب ، بل هو علّة لفعليّة الوجوب كسائر ما له دخل في تحقّق موضوع الحكم .
هامش
( 1 ) . سورة الأنفال : 41 . ( 2 ) . الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 .
كتاب الخمس — صفحة 169 | الشيخ محسن الأراكي