الإجزاء ما دام يمكنه الدخول في الصلاة بعد ذلك إمّا في الركعة اللاحقة أو في التشهّد في بعض الأحوال .
وعلى أيّ حال ، فقد دلّت على كون إدراك الجماعة أثناء ركوع الإمام وقبل رفع رأسه إدراكاً للركعة بتمامها رواياتٌ أكثرها صحيحة ، نكتفي منها بما ذكرناه فإنّ فيه الكفاية .
غير أنّ هناك روايات أخرى في باب صلاة الجماعة تعارض هذه الروايات ، وتدلّ بظاهرها على عدم جواز الاعتداد بالركعة التي لا يدرك فيها المصلّي الإمام قبل تكبيرة الركوع ، فقد روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : قَالَ :
« لا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الإمَامِ » « 1 » .
الرواية صحيحة السند .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم الأخرى التي رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ :
قَالَ لِي : « إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الإمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ » « 2 » .
ومثلها صحيحته الثالثة التي رواها الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) :
« إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 4 .