الأمر الأوّل : اعتبار كون العقد جامعاً للشرائط
قال الشيخ :
يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك . . .
في هذا الأمر جهتان : إحداهما : اشتراط كون العقد جامعاً للشرائط ، والثانية : هل يشترط ذلك بقاءً أوْ لا ؟
ما هي الشرائط ؟
أمّا الأولى ، فالشرائط خمسة أقسام :
أحدها : شرائط العقد بما هو عقد ، كالعربيّة والماضويّة والموالاة . . .
الثاني : شرائط المتعاقدين ، كالبلوغ والعقل . . .
والثالث : شرائط العوضين ، كالمالية والملكية والطّلقية .
والرابع : رضا المالك .
والخامس : كون المشتري مسلماً إنْ كان المبيع مصحفاً أو عبداً مسلماً .
ولمّا نبحث عن أنّ الإجازة اللّاحقة لعقد الفضولي من المالك تغني عن الرضا المقارن أوْ لا ، فإنه يشترط أنْ يكون العقد واجداً للأقسام الثلاثة الأولى المذكورة .