تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

الأمر الأوّل : اعتبار كون العقد جامعاً للشرائط

قال الشيخ : يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك . . . في هذا الأمر جهتان : إحداهما : اشتراط كون العقد جامعاً للشرائط ، والثانية : هل يشترط ذلك بقاءً أوْ لا ؟

ما هي الشرائط ؟

أمّا الأولى ، فالشرائط خمسة أقسام : أحدها : شرائط العقد بما هو عقد ، كالعربيّة والماضويّة والموالاة . . . الثاني : شرائط المتعاقدين ، كالبلوغ والعقل . . . والثالث : شرائط العوضين ، كالمالية والملكية والطّلقية . والرابع : رضا المالك . والخامس : كون المشتري مسلماً إنْ كان المبيع مصحفاً أو عبداً مسلماً . ولمّا نبحث عن أنّ الإجازة اللّاحقة لعقد الفضولي من المالك تغني عن الرضا المقارن أوْ لا ، فإنه يشترط أنْ يكون العقد واجداً للأقسام الثلاثة الأولى المذكورة .