تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أقول : لا حاجة إلى تكرار ما سبق . ويبقى ما أشار إليه بقوله : وفي عدم الوقوف . . . وتوضيحه : إنه إنما أقدم على البيع في المسألة الثالثة لدعواه الملكيّة للشيء كما ذكر الشيخ في الغاصب ، أو من باب المجاز من باب الأول والمشارفة ، أو على تقدير موت مورّثه كما ذكر الفخر ، فهو هناك يبيع بانياً على كونه مالكاً . فهو في الصّورة الثالثة يبيع عن الغير وللغير ، والذي انكشف هو كون البيع عن نفسه ولنفسه ، فهناك مخالفة بتمام المعنى بين الذي أنشأه وبين الحقيقة . بخلاف ما نحن فيه ، حيث المخالفة ليست بتلك المثابة ، فهناك يحتاج إلى الإجازة دون هذه الصّورة . ولكنّ التحقيق عدم الفرق بين الصورتين ، وأنه لابدّ من التفصيل .