صحيحة محمد بن مسلم
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شراء أرض الذمّة . . .
فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدّون .
قال : وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم وأهل الاستان يقولون : هي أرضنا .
فقال عليه السلام : لا تشترها إلّابرضا أهلها . « 1 »
وجواب الشيخ : بأنّ الحصر في مقابلة عدم رضا أهل الأرض رأساً على ما يقتضيه السؤال . لا ربط له بالاستدلال ، لأنّ « الباء » في « برضا أهلها » سببيّة ، والسبب لابدّ أنْ يقارن المسبّب وإنْ كان متقدّماً عليه رتبةً ، فالرّضا المتأخر غير مؤثر .
بل التحقيق أن يقال : أن الابتياع عبارة عن انتقال المال إليه ودخوله في ملكه ، وبالرّضا يتحقّق هذا المعنى ويكون مسبّباً عنه .
صحيحة محمد بن القاسم
ومنها : صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الأوّل : عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتاباً بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 370 كتاب التجارة الباب 21 رقم 8 ، و 17 / 334 ، الباب 1 رقم : 3 .