تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

المسألة الأولى لو كان محجوراً عليه حال العقد وارتفع الحجر حال الإجازة

قال الشيخ : الأقوى صحة الإجازة . أقول : لو كان المالك حين عقد الفضولي محجوراً عليه لصغرٍ أو لجنونٍ أو غيرهما ، فارتفع الحجر في حين الإجازة - بأنْ أفاق أو كان بالغاً - فأجاز العقد ، صحّت الإجازة . وكذا لو كان المال محجوراً عليه حين البيع ، فارتفع عنه الحجر حين الإجازة . قال الشيخ : بل لا حاجة إليها ، إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير ، كما لو باع الراهن ففكّ الرّهن قبل مراجعة المرتهن . والسرّ في ذلك : وجود المقتضي وهو العقد ، ووجود الشرّط وهو الرّضا ، وارتفاع المانع وهو الرهن ، فيكون المقتضي مؤثّراً ولا حاجة إلى أن يجيز بيع نفسه .