على الشيخ في مقدّمات الإنسداد : بأنّ أدلّة نفي الضرر والعسر والحرج لا ترفع وجوب الاحتياط ، لأنه حكم عقلي ، وتلك الأدلّة لا ترفع الأحكام العقليّة « 1 » - بأنّ الضرر هنا ينشأ من أنّ كلّاً من العوضين يحتمل أنْ يكون لهذا أو ذاك ، وإذا دار أمر الشيء بين أنْ يكون ملكاً للشخص فيجوز له التصرّف فيه أو يكون لغيره فلا يجوز ، فالعقل حاكم بوجوب الاحتياط ، وقاعدة لا ضرر لا ترفع هذا الحكم العقلي .
وتلخّص : عدم إمكان المساعدة مع العلّامة رحمه اللَّه .
الأمر الثالث : هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حال العقد ؟
قال الشيخ :
لا يشترط .
إنما الكلام فيما إذا كان جائز التصرّف حال الإجازة ، فهل تؤثّر إجازته مطلقاً أو فيه تفصيل أو لا حاجة إليها في بعض الموارد ؟
وبعبارة أخرى : عدم جواز التصرّف في حال العقد ، إمّا لعدم كونه مالكاً ، أو لكونه محجوراً عليه ، أو لكون المال محجوراً عليه ، ككونه مرهوناً . فلو كان مالكاً حين الإجازة ، أو ارتفع عنه الحجر ، أو عن المال ، هل تكون إجازته مؤثرة ؟
فالكلام يقع في مسائل :
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 2 / 204 .