تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
زيد ، فأجاز زيد ، فأمّا على الكشف : يكون بكر مالكاً لما اشتراه من الفضولي فيكون شريكاً لعمرو في الملك وله الأخذ بالشفعة ، ويبطل شراء خالد . وأمّا على النقل : فخالد يأخذ بالشفعة ويبطل شراء بكر . ومثال احتساب مبدأ الخيارات ، فخيار الحيوان ثلاثة أيام ، ومبدؤها على الكشف حين العقد ، وعلى النقل حين الإجازة . وقد يتوهّم ظهور الثمرة في خيار المجلس ، بأنْ يكون مبدؤه على الكشف مجلس العقد وعلى النقل مجلس الإجازة . لكنّ الحق : أنّ الملكيّة لا تثبت ، لا في هذا المجلس ولا ذاك ، لأنّ الخيار للبيّع ، وهو من أسند البيع إليه ، وفي عقد الفضولي بيع ولا انتساب ، وعند الإجازة انتساب ولا بيع . نعم ، لو استمرّ مجلس عقد الفضولي حتّى أجاز المالك فيه ، كان المجلس مجلس البيع والانتساب معاً . اللهم إلّاأنْ يقال : بأن الإجازة بنفسها عقد ، فيكون حينها هو المبدء بناءً على النقل . لكنّ هذا الاحتمال موهون جدّاً ، لأنّ الإجازة مصحّحة لانتساب عقد الفضولي إلى المالك . وعلى الجملة ، فإن موضوع هذا الخيار هو مجلس البيع المنتسب إلى المالك ، فيعتبر أنْ يكون العقد والإجازة في مجلسٍ واحد . وأمّا خيار الغبن والعيب والرؤية ، فقد يقال « 1 » : إنْ كان المتاع في وقت العقد سالماً وواجداً للأوصاف وبقيمةٍ عادلةٍ ، ثم حدث العيب أو حصل الغبن أو فقد الوصف ، فعلى الكشف لا يثبت الخيار ، وعلى النقل يثبت . فالثمرة مترتبة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي 2 / 202 .
كتاب البيع — صفحة 181 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني