تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

ثمرات أخرى

قال الشيخ : وربما يقال بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرّف والسّلم والأيمان والنذور المتعلّقة بمال البائع أو المشتري . أقول : قوله : ربما يقال ، قد يشعر بعدم موافقته على الثمرة في هذه المواضع . مثال الخيار : ما لو كان الغبن أو العيب في المتاع حين عقد الفضولي ، وكان زائلًا في وقت الإجازة ، فبناءً على الكشف ، الخيار ثابت ، وبناءً على النقل لا خيار ، لعدم الموضوع . وأمّا خيار المجلس فيتبع مقتضى الدليل ، فإن كان المدلول مجلس النقل والانتقال ، كان حين العقد على الكشف وحين الإجازة على النقل ، فالثمرة مترتبة كذلك ، وإنْ كان المدلول ما لم يفترق البيّعان ، فإن « البيّع » ظاهر في التلبس بالمبدء وهو يكون بالإضافة ، وهي على كلّ تقدير حين الإجازة ، لأن نسبة البيع إلى المالك إنما تتحقق بإجازته ، فالثمرة منتفية . ومثال الشفعة : ما لو كان زيد وعمرو شريكين على الإشاعة في ملكٍ ، فباع الفضولي حصّة زيد من بكرٍ ، وباع عمرو حصّته من خالد قبل إجازة