وفي خيار الحيوان ، ظاهر الروايات : أن مبدء الثلاثة أيّام هو حين بيع من يضاف إليه الحيوان بالشراء ، على المشهور من أن خيار الحيوان للمشتري فقط . وقيل : هو للبائع أيضاً إن كان الثمن حيواناً . فمن له الخيار هو من أضيف إليه البيع بما أنه هكذا ، ومن المعلوم أنّ هذا العنوان لا يتحقّق إلّاحين الإجازة ، لأن البيع قبلها مضاف إلى الفضولي الأجنبي عن المتاع ، فالمبدء هو الإجازة على القولين ، فلا ثمرة .
ومن الخيارات : خيار تأخير الثمن ، فإنّ المشتري إذا أخّر إقباض الثمن إلى ثلاثة أيام ، كان للبائع حلّ العقد . قالوا : مبدء الثلاثة أيام بناءً على الكشف هو العقد ، وبناءً على النقل هو الإجازة .
ولكنْ ، حيث أنّ ظاهر الحديث ثبوت الخيار ل « البائع » أيلمن أضيف إليه البيع ، وهذا العنوان لا يتحقّق إلّابالإجازة . فالثمرة منتفية ، وهذا نصّ أحد أخبار المسألة :
عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن .
قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما . « 1 » ومثال معرفة مجلس الصّرف والسّلم حيث يشترط في الأوّل قبض الطّرفين في مجلس المعاملة ، وفي الثاني قبض الثمن فيه ، فلو باع الفضولي مال الغير صرفاً أو سلماً ، فعلى الكشف : يعتبر القبض في مجلس العقد ، فإذا حصل صحّ العقد وإن لم يحصل في مجلس الإجازة . وعلى النقل : في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 رقم : 3 .