تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وعن بيع ما ليس عندك . . . « 1 » [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : إنّ ألفاظ هذا الحديث عن حكيم بن حزام - قال ابن الأثير : هو من مسلمة الفتح ، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام ، وكان من المؤلّفة قلوبهم « 2 » - في كتب العامّة مختلفة ، ففي مسند أحمد في لفظ : « ليس عندي ما أبيعه . ثم أبيعه من السّوق » وفي آخر : « ليس عندي ، أفأبيعه له » ، وأخرجه أصحاب السّنن بلفظ : « ليس عندي ، أبيعه منه ثمّ أبتاعه له من السّوق » كذا قال ابن حجر ، « 3 » ولكن هو عند الترمذي « ليس عندي ، أبتاع له من السّوق ثم أبيعه » . « 4 » وفي أسد الغابة بترجمة حكيم ، بإسناده عن الترمذي « أأبتاع له من السّوق ثم أبيعه منه ؟ » . « 5 » ولذا قال شارح الترمذي : أبتاع له من السوق . بتقدير همزة الاستفهام . وقال في لفظ « ثم أبيعه » : لم يقع هذا اللّفظ في رواية أبي داود ولا في رواية النسائي ولا في رواية ابن ماجة . فظهر أنّ الحديث المستدلّ به هو اللّفظ الذي نسبه ابن حجر إلى رواية أصحاب السّنن . وأمّا لفظ التّرمذي وغيره ، فلا إشكال فيه حتى يتعلّق به النهي ، ولذا قال السيد الجدّ بأنّه سهو كما سيأتي . وقول شارحه : « ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السّوق ثم يسلّمه للمشتري الذي اشترى له منه » « 6 » خلاف الظاهر جدّاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 46 ، الباب 7 من أبواب العقود ، رقم : 2 . ( 2 ) اسدالغابة 2 / 58 - 59 . ( 3 ) فتح الباري في شرح البخاري 4 / 278 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 / 534 . ( 5 ) اسدالغابة 2 / 58 - 59 . ( 6 ) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي 4 / 361 .