وعليه ، فلا مناص من حمل الدليل الشرعي - بعد التسليم بدلالته على ذلك - على التعبّد بترتيب ما أمكن من الآثار ، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف ( قال ) ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلّاالاستاذ شريف العلماء قدس سرّه .
والحاصل : عدم تماميّة الكشف بمعنى تحقق الملكيّة وترتب الآثار من حين العقد .
هذا كلّه بحسب القواعد والعمومات .
الاستدلال بالروايات للقول بالكشف
قال الشيخ :
وأمّا الأخبار ، فالظاهر من صحيحة محمّد بن قيس : الكشف . . . فتحتمل الكشف الحكمي .
صحيحة محمد بن قيس
وهي عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثم قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال عليه السّلام : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال عليه السّلام : خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ