عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟
فوقّع عليه السّلام : هو ضامن لها إنْ شاء اللَّه » .
« 1 » سألت أبا الحسن عليه السلام : عن رجلٍ استودع رجلًا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعةً ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً . فقال عليه السلام :
المال لازم له إلّاأنْ يقيم البيّنة أنها كانت وديعةً » .
« 2 » وعن أبي عبداللَّه قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب وأشترط عليه يعطيني في وقت ؟
قال عليه السلام :
إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن .
« 3 »
دليل وجوب بدل الحيلولة
إنما الكلام في دليل الفقهاء على وجوب بدل الحيلولة ، فقد استدلّوا بوجوه :
1 - قاعدة السلطنة
قال الشيخ :
فإنّ تسلّط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته تقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه ، نظير ما تقدّم في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 رقم : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 85 ، كتاب الوديعة ، الباب 7 رقم : 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 143 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، رقم : 7 .