لقد كان بحثنا إلى الآن في المأخوذ بالعقد الفاسد ، وأنه إذا تلف يضمن ، ثم وقع الكلام في أنه قيمة أيّ يومٍ يضمن ؟
وأمّا إذا أخذ الشيء بالعقد الفاسد ولم يتلف ، فما هو حكمه من حيث الضمان ؟
تعذّر الوصول إلى العين في حكم التلف
قال الشيخ :
ثم إنّ في حكم تلف العين في جميع ما ذكر - من ضمان المثل أو القيمة - حكم تعذّر الوصول إليه وإنْ لم يهلك . . .
توضيحه : إنه إنْ كانت العين موجودةً فعليه ردّها ، وإنْ كانت تالفةً ، فالحكم ما ذكر . أمّا إنْ كانت موجودةً لكنّ الوصول إليها متعذّر ، كما لو سرقت أو غرقت أو ضاعت أو أَبَقت ، فالحكم وجوب دفع بدل الحيلولة .
عدم اختصاص بدل الحيلولة بتعذّر الوصول
ولا يختصّ الحكم بالأمثلة المذكورة ، فلو أقرّ بأنّ ما في يده لزيد ثم أقرّ بأنه لعمرو ، وجب عليه دفع بدل الحيلولة لعمرو . وكذا لو شهد الشاهدان على أنّ ما في يد زيدٍ هو لغيره فحكم الحاكم ، ثم رجعا ، وجب عليهما دفع