. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
العقد ، لم يكن كذلك ، لعدم استلزام العام للخاصّ . « 1 » فصاحب المقابس والشيخ والسيّد الجدّ على أنّ الرواية مؤيّدة ، بل الأوّل عبّر بالاستدلال .
لكنّ أكابر المحشّين على كتاب المكاسب بحثوا عن الرواية في ثلاثة جهات :
الأولى : جهة السّند ، فقد نصّ السيّد والميرزا وغيرهما على ضعف سند الرّواية ، لضعف راويها « موسى بن أشيم » إما لكونه من أصحاب أبي الخطّاب ، وإمّا لعدم وثاقته في كتب الرّجال ، نعم ، احتمل الاعتماد عليه لرواية ابن محبوب عنه .
والثانية : جهة الدلالة ، فقد قال الميرزا : يمكن التمسّك بخبر ابن اشيم بوجهين :
الأول : دلالة حكمه عليه السلام بردّ المملوك رقّاً لمولى العبد المأذون ، إذا أقام البينّة على أنّ عبده اشترى أباه من ماله ، فإن دعواه ملكيّة الأب المشترى وأنه اشتري من ماله ، متضمّن لإجازة البيع ، فالحكم بكونه له بعد البيّنة متوقف على صحّة البيع بالإجازة ، وهو المطلوب .
الثاني : دلالة حكمه عليه السلام بردّ المملوك رقّاً لورثة الدافع لو كانوا هم يقيمون البينّة ، بالتقريب المتقدم ، بناءً على أنْ يكون الدافع وكلّ العبد المأذون في البيع .
فإنه تبطل وكالته بموته ويكون شراء العبد المأذون بعد موته فضوليّاً في المال المدفوع إليه المنتقل إلى ورثة الدافع بعد موته .
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار : 126 .