تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
بالنسبة إليها كما هو المختار ، وجب دفع قيمة المثل في المغازة إذا أتلف الماء فيها ، وقيمة الجمد إذا أتلفه في الصّيف . وإنْ كان المثل في الذمّة كما عليه المشهور ، فالمتعيّن هو آخر مكانٍ أو زمان سقط المثل فيه عن الماليّة ، واللَّه العالم .